العلامة الحلي

367

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثاني : لو حضرت الجنازة والمكتوبة تخيّر في تقديم أيّهما شاء . وقال أحمد : يبدأ بالمكتوبة إلَّا الفجر والعصر ، لأنّ ما بعدهما وقت منهيّ عن الصلاة فيه « 1 » . لنا : أنّهما صلاتا فرض فلا أولويّة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت ، إلَّا أن يكون مبطونا أو نفساء ونحو ذلك » « 3 » . وعن جابر قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : « عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا « 4 » تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها » « 5 » . وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أتصلح « 6 » أو لا ؟ قال : « لا صلاة في وقت صلاة » وقال : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ على الجنائز « 7 » » « 8 » . ومع وقوع التعارض ثبت التخيير .

--> « 1 » المغني 2 : 416 . « 2 » أكثر النسخ : ما رواه هارون بن حمزة . « 3 » التهذيب 3 : 320 الحديث 994 ، الوسائل 2 : 807 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 4 » في النسخ : فلا ، وما أثبتناه من المصادر . « 5 » التهذيب 3 : 320 الحديث 995 ، الاستبصار 1 : 469 الحديث 1812 ، الوسائل 2 : 807 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 . « 6 » ص ، ك ، خا ، م ون : أيصلح . « 7 » م : الجنازة . « 8 » التهذيب 3 : 320 الحديث 996 ، الوسائل 2 : 808 الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 .